منها إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة.. مزايا قانون التأمينات الاجتماعية

تقدم النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الأجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة .

وأوضح أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية يعانون من عدم إلتزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة أو المادة ٧٦من قانون التأمينات الاجتماعية .

الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة
وأكد مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص بهم، أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية.

وتضمن باب تأمين المرض فى قانون المعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام التأمينى،حيث نصت المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

صرف التعويضات
وطبقا للقانون يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.

واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

مزايا القانون للحوامل
ومنح القانون مزايا أخرى للمؤمن عليهم حيث تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.