تصل لـ 20 ألف.. عقوبة مخالفة التأمين الإجباري للسيارات
آلزم المشرع المصري مالكي السيارات، من خلال قانون التأمين الإجباري، بعمل وثيقة تأمينية للسيارة تكون فائدتها تخفيف الأعباء المادية عن عاتقه حال فقدان سيارته أو إصابته بأعطال فنية. ويوجب القانون التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.
ويضم التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
وفي هذا السياق، نصت المادة (2) علي أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
كما يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وذلك طبقا للمادة (3).
يأتي ذلك مع مراعاة حكم المادة (٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به (المادة 4).
يذكر أنه من يخالف أيا من احكام المواد 3 و4 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أي عدم قيام صاحب المركبة بالتأمين علي سيارته، فضلا عن وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه، وفقا للمادة (21).