هل يجوز للزوج أخذ الشبكة من زوجته وبيعها دون علمها؟ دار الإفتاء تجيب

ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك” سؤالًا جاء نصه: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟، لتجيب بالآتي:

الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، كما أضافت دار الإفتاء أنه في حال موافقة الزوجة بأخذ زوجها الشبكة، أضافت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

في وحال إخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿… وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].