«الأزهر» يوضح حكم صلاة المسلم موقد النار والمدفأة الكهربائية
تساءل المواطنين على بوابة الأزهر الإلكترونية عن حكم صلاة المسلم موقد النار والمدفأة الكهربائية، وجاء الرد على النحو التالي:
ينبغي على المسلم أن يُقبل على أداء الفريضة في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك.
من أوقد نارًا بغرض التدفئة، وكان مَوقِدُ النار في جهة قبلته، وصلى؛ صحت الصلاة دون حرج، على قول جماهير العلماء، إلا أن بعض الفقهاء قد كرهوا أن يجعلها المصلي أمامه؛ لأن أناسًا اتخذوها من دون الله؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (ويكره أن يصلى إلى نار ). [المغني]، والاحتياط للعبادة أولى.
إن كان للمسلم حاجة في وضع موقد النار أمامه كمراقبة النار واتقاء أذاها، أو نشر الدفء؛ سيما الذين يعملون في الحراسات ليلًا؛ فعلة الكراهة منتفية في هذه الحالة.
المدفأة الكهربائية ليست نارًا ولا يَصْدُق عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور.
يجوز للمسلم أن يُصلي واضعًا المدفأة الكهربائية أمامه في حال البرد الشديد دون حرج؛ سيّما إذا كان هذا أدعى لتحصيل الخشوع والاطمئنان في الصلاة.