الأزهر للفتوى: الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج والواجبة على الرجل للمرأة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” حول عنوان “الصداق وقائمة المنقولات”: إن المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]

وأضاف: الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4]

ولفت مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أنه إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.

ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك اعتبار بعض المجتمعات أن قائمة المنقولات وما اشتملت عليه من أثاث منزل الزوجية جزء من صداق المرأة.

وأوضح أنه ما دام أن مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة.

وأشار إلى أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.

وأكد مركز الأزهر أنه يُستحَق صداق المرأة كاملًا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه، مشيرا إلى أنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.