شروط جديدة لتوصيل المياه للبيوت بسبب الشهر العقاري
تبدأ شركات مياه الشرب والصرف الصحي من يوم 6 من شهر مارس المقبل تفعيل التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري بحظر نقل المرافق إلى أي وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أي مخالفات بناء على العقار أو تغيير العداد باسم المالك الجديد بعد شرائه الشقة أو الوحدة السكنية.
وينص قانون الشهر العقاري على أن تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.
والأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.
طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.
- سند الحيازة.
- إيصال كهرباء حديث لمحل الإشتراك «إن وجد».
- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.
- الرخصة، صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف «إن أمكن».
- بطاقة الرقم القومي للعميل.
- إيصال مياه من أقرب جار.
- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.
- أي مستندات ترى الشركة طلبها وتكون ضرورية لصحة وسلامة عملية التوصيل.