غرامة وحبس.. عقوبة من يمنع دفن موتى كورونا

مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا وحالة الذعر الذي يواجهها أهالى المتوفي بفيروس كورونا من وصم مجتمعى ونبذ من قبل المحيطين به، تصل إلى معارضة دفن الموتى جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي هذا الثدد ناقش مجلس النواب تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الأمراض المعدية، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية برقم 142 لسنة 2020 لتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958، واستهدف القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص على تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى، وشمل القانون عقوبات واضحة فى حالة عدم الالتزام بما جاء فيه.

وواجه القانون أى محاولة يمكن أن تعطل دفن الموتى المصابين بالمرض الوبائى، كما أعطى للوزارة صلاحية فى تنظيم هذا الإجراء، ونرصد ما نص عليه القانون فى هذا:

– منح وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها.

– ويتضمن الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.

– يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.

– وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.